أحمد بن عبد الرزاق الدويش
113
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 19173 ) س 1 : ما حكم أن يستلف إنسان من آخر ذهبا سبيكة أو سلسلة ، ثم يرجع له ذهبا غيره بنفس الوزن والقيمة ، أو يستلف دينارا من الذهب ثم يرجعه له بعد ذلك دينارا بنفس القيمة ؟ ج 1 : إقراض الذهب ثم رده بمقدار وزنه لا حرج فيه ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « الذهب بالذهب ، وزنا بوزن ، مثلا بمثل » ( 1 ) وإن زاده - من دون شرط ولا تواطؤ على الزيادة - فلا حرج ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إن خيار الناس أحسنهم قضاء » ( 2 ) وهكذا رد قيمته بالسعر الحاضر يدا بيد ؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : « قلنا : يا رسول الله ، إنا نبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير ، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم ، فقال : لا بآس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء » ( 3 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) صحيح مسلم الأشربة ( 2038 ) , سنن الترمذي الزهد ( 2369 ) . ( 2 ) صحيح البخاري الجنائز ( 1292 ) , صحيح مسلم القدر ( 2658 ) , سنن الترمذي القدر ( 2138 ) , سنن النسائي الجنائز ( 1950 ) , سنن أبو داود السنة ( 4714 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 315 ) , موطأ مالك الجنائز ( 569 ) . ( 3 ) صحيح البخاري الحوالات ( 2169 ) , سنن النسائي الجنائز ( 1961 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 50 ) .